Categories: حوادث

قانون المنشآت السياحية: غلق المنشأة إداريا حال ممارسة أفعال مخلة بالآداب

[ad_1]


واجه مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على، تمهيداً لمناقشته، بإجازة غلق المنشأة إدارياً حال ممارسة أفعال مخله بالآداب. 


وأجاز مشروع القانون في مادته (40) بقرار مسبب من الوزير المختص ( وزير السياحة) غلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال في مقدمتها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.


 


كما يجيز المادة القانونية، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 


 


يُشار هنا إلى أن مشروع القانون شدد علي عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.


 


ووفقا للمادة، فأنه فيما عدا البنود (2، 4، 6)، والخاصة بممارسة الأفعال المخلة أو حال تشكيل المنشأه خطرا داهما علي الصحة العامة، أو اجراء تعديل علي المنشأة بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.


 


وحسب المادة، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5) والذي يقضي بالامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 


 


ويعد مشروع القانون الذي تنفرد به “اليوم السابع” من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 


 


 

[ad_2]

مصدر الخبر

Kayan News

Share
Published by
Kayan News

Recent Posts

أجمل صور الغروب من عدسات المصورين حول العالم

[ad_1] نشر موقع 121clicks مجموعة مختارة من أجمل صور غروب الشمس التي التقطها مصورون من…

شهر واحد ago

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

[ad_1] يلاقي ليفربول نظيره جلطة سراي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور…

شهر واحد ago

ملتقى أزهري يناقش المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ودورها في حفظ أمن ا

[ad_1] عقد الجامع الأزهر في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك ملتقى علميا عقب صلاة…

شهر واحد ago

ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت

[ad_1] https://sarabic.ae/20260309/ترامب-أعتقد-أن-الحرب-على-إيران-قد-انتهت-1111282694.htmlترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهتترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد…

شهر واحد ago

تحالف عالمي يخطط لإطلاق هواتف ذكية بسعر 40 دولارا

[ad_1] تتزايد الجهود الدولية لإطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة بسعر يقارب 40 دولارا، في خطوة…

شهر واحد ago

وزير الحرب الأمريكي: لم نبدأ مرحلة استخدام القنابل الثقيلة.. ومراسم ال

[ad_1] وكالات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تبدأ…

شهر واحد ago