حوادث

5 شروط رئيسية يتضمنها أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر.. تعرف عليها

[ad_1]


ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه لا يجوز إجراء أي اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر عدد من الشروط منها الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.


ونصت المادة رقم 17 من القانون، على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :


١الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .


٢أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .


٣أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .


٤الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .


٥وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .


 


 


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى