اخبار مصر

حقيقة مد فترة الرئاسة الى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات و تعديل مواد بالدستور

حقيقة مد فترة الرئاسة الى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات و تعديل مواد بالدستور

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولاً على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى التى كانت تمر به البلاد.



وكشف إسماعيل نصر الدين فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه ستم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.

وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهى:

1-المادة 140

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.


بعد التعديل:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

2-المادة 103:

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

بعد التعديل:

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين.


3-المادة 190:

مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

بعد التعديل:

مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى