أسلاميات

عضو مركز الأزهر: ثلاث أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب

كتب- محمد قادوس:



07:07 م


21/09/2025


أوضحت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الفقهاء أجمعوا على أن هناك ثلاث أوقات يكره للمسلم أن يتطوع فيها بصلاة نفل مطلقة بلا سبب، وهي من بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس بارتفاع قدر رمح أو رمحين، وكذلك وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى وقت الزوال، أي قبل صلاة الظهر بنحو ربع أو ثلث ساعة، و من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس.

وأكدت خلال حوار ها ببرنامج “حواء”، المذاع على قناة” الناس”: أن هذه الكراهة خاصة بصلاة التطوع المطلق، أما الصلوات التي لها سبب، مثل قضاء الفوائت أو السنن الرواتب إذا فات وقتها، فيجوز أداؤها حتى في أوقات الكراهة، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: “من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها”، مبينة أن هذا الحديث يشمل أداء القضاء في أي وقت حتى تبرأ ذمة المسلم.

وأكدت على أن مراعاة هذه الأوقات من فقه المسلم في عبادته، وأن من أراد شكر نعمة أو قضاء حاجة فيجوز له صلاة ذات سبب في هذه الأوقات بلا حرج.

عدد ركعات النوافل وأوقاتها:

وفي وقت سابق كشفت فيه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن عدد ركعات النوافل وأوقاتها، مشيرة إلى أن هل هي الصلاة التي تُؤَدَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها إمَّا أن تكون سنة مؤكدة، وهي ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

واستشهدت لجنة الفتوى بالدار بالحديث الشريف: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي.

واضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إما أن تكون سننًا غير مؤكدة يُندب الإتيان بها من غير تأكيد، وهي ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، مستشهده في ذلك بالحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثم قال في الثالثة-: لِمَنْ شَاءَ».

ما حكم أداء صلاة النافلة في جماعة؟

أجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجابت عن حكم أداء صلاة النافلة في جماعة؟

وقالت لجنة الفتوى، أن دعوة الناس إلى الاجتماع إلى قيام الليل في جماعة وسيلة للعبادة ولا يعتبر بدعة؛ لأنه من قبيل الدعوة إلى فعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى، وهذا شيءٌ مأمورٌ به شرعًا.

وأضافت لجنة الفتوى أن القاعدة أنه ما لم يُسَنُّ جماعة تجوز فيه الجماعة مع التنبيه على ضرورة التنسيق مع الجهة الموكول إليها رعاية أمر المساجد والإشراف عليها.


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى