اخبار مصر

تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية

[ad_1]

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة مواد تخص المرأة العاملة، وتضمن حقوقها فى العمل وجاءت هذه المواد كالتالى..


 


1- حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.


 


2- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكماً أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.


 


3- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.


 


4- تخفض ساعات العمل اليومية مقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.


 


5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.


 


6- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخـدمة المدنية.


 


7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.


 


8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.


 


9- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى