حوادث

5 اختصاصات يمنحها القانون لمجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

[ad_1]


حدد القانون رقم 139 لسنة 2021 بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، اختصاصات لمجلس أمناء الصندوق، فنصت المادة 6 على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:


1وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .


2متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .


3إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .


4الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .


5 – إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .


ووفقا للقانون، يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :


محافظ البنك المركزى المصرى، وينوب عن الرئيس حال غيابه .


وزير الصحة والسكان .


وزير المالية .


وزير التعليم العالى والبحث العلمى .


وزير التضامن الاجتماعى .


ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .


ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى