كتب : محمد قادوس
06:49 م
06/12/2025
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: “هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟”.
وأضاف عبد العظيم، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.
وبيّن أمين الفتوى، أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وأوضح أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
اقرأ ايضًا:
أمين الفتوى يوضح حكم تصوير القبر ونشره على وسائل التواصل: جائز بشرط
أمين الفتوى: 3 شروط لتعدد الزوجات والعدل الشرعي لا يشمل المشاعر القلبية
كتب- محمود الهواري: 03:23 م 06/12/2025 أعلنت شركة…
وكالات أقدم نهراي رافائيل بارزاني، جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من القدس على الانتحار. وربط…
تحاكي حقن التنحيف من نوع GLP-1 (مثل أوزمبيك وويغوفي ومونجارو) هرموناً يساعد على تنظيم الشهية…
افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق مرزوق محافظ الدقهلية مكتب بريد المنصورة الرئيسي،…
كتب : مصطفى الجريتلي 12:59 ص 07/12/2025 كشف…
القاهرة - مصراوي نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها…