منها الكذب في البيانات.. الإفتاء تحذر من عدة صور لخيانة الأمانة وأكل أ

حذرت دار الإفتاء المصرية من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق الآخرين، كاشفة عن بعض صور التعاملات المحرمة شرعًا، خصوصا في مجال العمل.
حكم الإدلاء ببياناتٍ كاذبة للحصول على مساعدات الدولة
وأكدت الإفتاء أنه يحرم التحايل على القوانين والقرارات المنظمة عن طريق الإدلاء ببياناتٍ كاذبة أو خاطئةٍ للحصول على المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لبعض فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية مما يؤدي إلى حرمان المستحقين؛ لما يترتب عليه من الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وخيانة الأمانة، وتضييع الحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن موبقات الذنوب والآثام.
حكم كتابة التاجر بيانات غير حقيقية للتهرب من الضرائب
وأوضحت الإفتاء حكم كتابة التاجر بيانات غير حقيقية للتهرب من الضرائب، قائلة إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
هل من حق الموظف التصرف الشخصي في أموال ومستلزمات مكان عمله؟
أما عن حق الموظف التصرف الشخصي في أموال ومستلزمات مكان عمله، فسبق أن شددت دار الإفتاء على أن الموظف في شركة أو جهة أو مؤسسة التي هو عاملٌ فيها بأجرٍ، وتم الاتفاق معه على شراء المستلزمات التي تحتاجها الشركة مؤتمنٌ على هذا العمل الذي كُلّف به وفُوِّض إليه.
وأكدت الإفتاء أنه لذلك يحرم عليه أن يتصرف في شيء من هذا المال إلا فيما أذن له فيه صاحب العمل على وفق ما تنظمه لوائح هذا العمل، وإلا كان خائنًا للأمانة، وهذا أمرٌ محرمٌ شرعًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].
حكم التبرع بدين نسيه صاحبه
وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح خلال لقاء سابق ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن التصرف في دين نسيه صاحبه لا يجوز مطلقًا، ولا تبرأ ذمته من هذا الدين أو الأمانة إلا إذا أداه إلى صاحبه الأصلي، أو أن يُصرح هو قائلًا: “أنا مسامح” أو “لست أريد هذا المبلغ”، أما غير ذلك فلا يجزئ ولا يسقط عنه المسؤولية.
وأكد وسام أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى إعطاء الدين لشخص فقير من أقارب صاحب الحق أو العاملين عنده، فهذا لا يبرئ الذمة، إذ الدين أمانة يجب أن تُرد إلى صاحبها مباشرة.
وأضاف أنه لا يصح كذلك أن يخرج المدين المال صدقة بنية أن يذهب ثوابها لصاحب الدين، فهذا لا يُغني عن رد الحق، ولا يُبرئ الذمة أمام الله، لافتا إلى أن القاعدة الشرعية هي: “الأمانة لا بد أن تُؤدى إلى صاحبها”، ولا يُجزئ عنها أي بديل إلا رضى صاحب المال نفسه.
اقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مال الزوجة لها.. والزوجة الأصيلة تساعد زوجها وتشارك في نفقات البيت
هاني تمام: آية {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ليست دعوة لحرية العقيدة
مصدر الخبر