حوادث

مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إلحاق العمال بالخارج وعقوبة المخالفة

[ad_1]


نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يتم مناقشته حاليا في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، ضوابط مزاولة عمليات إلحاق المواطنين للعمل بالداخل أو الخارج.


وتنص المادة 39، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.


فيما، تنص المادة 43 من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:


1إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.


 2حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


 3إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.


 4تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


 ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة، لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى