Categories: حوادث

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب فى المجموع

[ad_1]


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال جلسته العامة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005. 


 


ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة  فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة  المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات. 


 


كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير. 


 


وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة


 


وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.


 


وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم في الحد من مخاطره


 


وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها


 


وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى


 


ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على ان يستبدل  المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة  2010 بالنصان الاتيان :


 


مادة 36


 


 يحظر تصوير او تسجيل او بث او عرض اية وقائع  من جلسات  المحاكمة  فى الجرائم الارهابية إلا باذن من  رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من خالف هذا الخطرويحكم بمصادرة المضبوطات.


 


مادة 53 فقرة اولى :لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذالتدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير


 


ونصت المادة الثانية :يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الاتى


 


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف اى من التدابير


 


الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد و ألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.


 


وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا


 


القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه،. “


 


المادة الثالثة


 


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


 


 


 


 

[ad_2]

مصدر الخبر

Kayan News

Share
Published by
Kayan News

Recent Posts

أجمل صور الغروب من عدسات المصورين حول العالم

[ad_1] نشر موقع 121clicks مجموعة مختارة من أجمل صور غروب الشمس التي التقطها مصورون من…

شهر واحد ago

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

[ad_1] يلاقي ليفربول نظيره جلطة سراي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور…

شهر واحد ago

ملتقى أزهري يناقش المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ودورها في حفظ أمن ا

[ad_1] عقد الجامع الأزهر في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك ملتقى علميا عقب صلاة…

شهر واحد ago

ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت

[ad_1] https://sarabic.ae/20260309/ترامب-أعتقد-أن-الحرب-على-إيران-قد-انتهت-1111282694.htmlترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهتترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد…

شهر واحد ago

تحالف عالمي يخطط لإطلاق هواتف ذكية بسعر 40 دولارا

[ad_1] تتزايد الجهود الدولية لإطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة بسعر يقارب 40 دولارا، في خطوة…

شهر واحد ago

وزير الحرب الأمريكي: لم نبدأ مرحلة استخدام القنابل الثقيلة.. ومراسم ال

[ad_1] وكالات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تبدأ…

شهر واحد ago