حوادث

ما هى ضوابط تأسيس شركات التصكيك السيادى وفقا للقانون الجديد؟

[ad_1]


تضمنت المادة (16) من قانون الصكوك السيادية ضوابط بشأن المستندات المطلوبة لتأسيس شركات التصكيك السيادى والضوابط التي تلتزم بها الشركة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.


ووفقا للقانون:


على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :


النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .


شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .


شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .


وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .


وتلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :


أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .


أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .


أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .


– أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى