حوادث

قانون البناء يحظر وضع ملصقات ولافتات على المبانى الأثرية والمنشآت العامة

[ad_1]


ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، في المادة 37، علي أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:


1الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.


2فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.


3المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.


4المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.


5فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.


6النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.


7فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.


8المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.


9 – الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى