ونص القانون على حزمة من العقوبات حول مزاولة مهنة الصيدلى:
1.الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
2. الحبس مدة لاتتجاوز عامين وغرامة قيمتها 200 جنيه لكل من رخص صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.
3. الحبس عامين وغرامة 200 جنيه للصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
4. الحبس عامين لكل من انتحل صفة صيدلى.
5.الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه لكل من أدار صيدلية بدون ترخيص مع غلقها.
6. غرامة قدرها 50 ألف جنيه لكل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أدوية أو مستحضرات والمستلزمات الطبية غير مصرح بتداولها.