وتقضي المادة السابعة من مشروع القانون – حسبما انتهت إليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بأنه على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:
1- الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.
2- معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.
3- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
4- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
6- الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.