حوادث

شروط التدريب المهنى وفقا لقانون العمل × 5 معلومات

[ad_1]


ألزم قانون العمل الحالى في مادته رقم 137، الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية فى ذلك:


١الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.


٢مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.


٣مستويات ونوعيات المدربين.


٤مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد انتهاء من البرنامج.


٥أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.


ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى