حوادث

سجن مشدد وغرامة.. احذر عقوبة تزوير السجلات والدفاتر

[ad_1]


واجه قانون العقوبات، جريمة التزوير، بعقوبات رادعة، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 211 من القانون، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرًا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


كما يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرًا .


ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


ويعاقب بالحبس مع الشغل كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها .


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى