حوادث

حالات التصالح فى مخالفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

[ad_1]


ذكر قانون المشروعات الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يحق للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون ، وذلك على النحو الآتى :


١قبل صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل .


٢بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .


ووفقا للمادة رقم 104 من القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :


١الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.


٢حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.


وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.


 


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى