حوادث

تعرف على موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا للقانون

[ad_1]


تنص المادة رقم 2 من القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.


وتنص المادة رقم 7 على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.


وحددت المادة رقم 8 موارد للجهاز، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز مما يلى:


1ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات.


2حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.


3القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.


4حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.


5حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.


6عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.


7 – أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى