ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منع السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
وتطرقت المادة 10 إلى حالات منع التمويل الطارئ للبنوك، حيث نصت على: لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
(أ)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
(ب)ألا تزيد مدة التمويل علی (180) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالى مدة التمويل على سنة.
(ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزى.
(د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.