كما نص على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ووفقا للقانون تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه.
أما فيما يخص الاشتراطات لعضوية الصندوق تتمثل فى الآتي وذلك وفقا لنص المادة 9 من القانون:
-أن يكون مصري الجنسية.
-ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.