حوادث

تعرف على المدة المسموح بها للتظلم من قرار لجنة التأديب وفقا لقانون الجمارك


ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أنه يجوز للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .


 


ونصت المادة رقم 75 من قانون الجمارك على أنه يجوز للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .


 


وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه.


 


وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم ،وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ .


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى