حوادث

تشكيل لجنة لوضع اشتراطات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.. التفاصيل

[ad_1]


نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على تشكيل لجنة وزارية سياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون “السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية”، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .


 


وتختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات الآتية :


 


– تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها .


– تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها .


– تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها .


– إعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة .


– بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها .


– وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذى تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .


 


 


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى