اخبار مصر

تشريع أمام “النواب” بحبس المهندس المتورط فى البناء على الأراضى الزراعية


حسمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996، ويهدف إلى حماية الأراضى الزراعية من البناء عليها وتحقيق الأمن الغذائى القومى.


 


وتضمن المشروع تعديل المادة 156 بقانون الزراعة بتشديد العقوبات على التعدى على الأراضى الزراعية.


 


وتناول مخالفة ما جاء بالمادة 152من القانون التى تحظر البناء وإقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها، ليتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة لمن يقوم بالبناء على أراضى زراعية لتصبح حدها الأدنى 500 ألف جنيه والأقصى 10 ملايين والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.


 


واستحدث التشريع، عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال تصل إلى الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف ولاتزيد عن 3 ملايين جنيه، والشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لا تزيد عن سنة.


 


وفي حالة العود، أقرت اللجنة تعديلات على النص المرسل من مشروع القانون، بشطب المهندس أو المقاول فى حالة العود للجريمة لتصبح الشطب لمدة مماثلة لمدة العقوبة المقيدة للحرية”


 


واعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات الكهرباء والمياه والفاز وغيرها بعدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.


 


 


 


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى