حوادث

بالقانون.. يحق لمحافظ البنك المركزى تخصيص نسبة لمن أرشد عن الجرائم

[ad_1]


ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها .


ونصت المادة رقم 241 من القانون على أنه للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة .


ووفقا للقانون يكون لموظفي البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى