Categories: حوادث

النائب عمرو درويش: مشروع قانون تنظيم “الهبة” للأبناء والأقارب فى غاية الأهمية

[ad_1]


تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.


 


وشدد درويش، على أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذي يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم ضمن لات الهبة بين الأقارب، متابعا:”القانون الحالي كان يتعامل بأن حالة الهبة بين الأقارب ذوي الرحم المحرم، كعلاقة القرابة بين أي من الوالدين بولده هي علاقة رحم محرم، وبالتالي فإنه وبموجب هذا النص، كان أي من الوالدين لا يستطيع أن يرجع فيما وهبه لولده، لتصبح الهبة نهائية ومن حق أي من الوالدين ولازمة بمجرد صدورها من أي منهما، حتى ولو كانت لديه أعذارًا مقبولة تبرر له هذا الرجوع، مما ترتب عليه قيدا حائلا بينه وبين رجوع أيهما في هبته.”


 


وتابع عمرو درويش:” يأتي هذا التعديل في ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذي تعدى عليه باللفظ، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند «ه» المادة 502 من القانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده.”


 


وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية علي أن هذا الحكم يعني أحقية الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أي عذر يبرر له بالرجوع، كالحالات المنصوص عليها في المادة 501 من القانون المدني.


 


وتتضمن فلسفة التعديل أنه لما كان العقد هو عقد يتصرف بمقتضاها الواهب في مال له دون عوض، وهو ما عبرت عنه المادة (486-1) من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني.


 


وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية، إلى أنَّ عقد الهبة ليس من العقود المؤبدة لهذا نجد أن المشرع أجاز فيه للواهب أن يرجع في الهبة التي وهبها للموهوب له، سواء كان هذا الرجوع بالتراضي أو الرجوع بالتقاضي، بأن يطلب الواهب من القضاء الحكم له بالرجوع القضائي في الهبة مشروطًا بأن يكون هناك عذرًا مقبولًا يبرر ذلك الرجوع، وهذه الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وردت بعض الأمثلة لها في المادة 501 من القانون المدني.


 


ووفقًا للنص المقدم بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني




المادة الأولى:


يستبدل نص البند «ه» من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني بالنص التالي: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم عدا هبة أي من الوالدين لولده.




المادة الثانية:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


 

[ad_2]

مصدر الخبر

Kayan News

Share
Published by
Kayan News

Recent Posts

أجمل صور الغروب من عدسات المصورين حول العالم

[ad_1] نشر موقع 121clicks مجموعة مختارة من أجمل صور غروب الشمس التي التقطها مصورون من…

شهر واحد ago

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

[ad_1] يلاقي ليفربول نظيره جلطة سراي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور…

شهر واحد ago

ملتقى أزهري يناقش المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ودورها في حفظ أمن ا

[ad_1] عقد الجامع الأزهر في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك ملتقى علميا عقب صلاة…

شهر واحد ago

ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت

[ad_1] https://sarabic.ae/20260309/ترامب-أعتقد-أن-الحرب-على-إيران-قد-انتهت-1111282694.htmlترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهتترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد…

شهر واحد ago

تحالف عالمي يخطط لإطلاق هواتف ذكية بسعر 40 دولارا

[ad_1] تتزايد الجهود الدولية لإطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة بسعر يقارب 40 دولارا، في خطوة…

شهر واحد ago

وزير الحرب الأمريكي: لم نبدأ مرحلة استخدام القنابل الثقيلة.. ومراسم ال

[ad_1] وكالات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تبدأ…

شهر واحد ago