القانون يجيز التنازل عن ترخيص المنشأة السياحية مقابل رسوم تصل لـ 2 مليون جنيه

[ad_1]
وأجازت المادة (27) من مشروع القانون، التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه.
ووفقا للمادة القانونية، يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات.
وجاء مشروع القانون، ليجيز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً لمخالفة احكام المادة سالفة الذكر.
ويعد مشروع القانون الذي تنفرد به “اليوم السابع” من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
مصدر الخبر