حوادث

القانون وضع اختصاصات لجمعيات حماية المستهلك.. تعرف عليها

[ad_1]


ذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، في مادته رقم 62 أن هناك عدد من الاختصاصات للجمعيات التي تنشأ لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، والتي نستعرضها فيما يلى:


1إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.


2إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن.


3تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.


4تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.


5معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.


6الإسهام فى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.


7تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك فى مختلف المدن والمحافظات.


ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى