حوادث

الحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه عقوبة تقليد الاختراعات بهدف التداول التجارى

[ad_1]


حدد القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتغلظ العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.


تنص المادة 32 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، الآتى:


1كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.


2كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية.


3كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.


وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى