1- تستحق العلاوة الدورية للموظفين للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.
2- كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالى.
3- يمنح العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية بدءًا من 1 أبريل الجارى علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين 8% من الأجر الوظيفي، والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
4- يزداد الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
5- لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري لكل من العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، والمعارين للعمل بالخارج، والموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.